مقارنة الإرث والوصية بين قانون السريان والروم الارثوذكس وقانون الطوائف الكاثوليكية
مقدمة:
يعتبر موضوع الأحوال الشخصية من المواضيع التي تهم كل إنسان، صغيراً كان أو كبيراً وأهمها موضوعي الإرث والوصية.
فالإنسان مهما طال عمره وعلا شأنه، فلا بد له من نهاية وهي الموت، والموت يتولد عنه حالة قانونية هامة وهي: الإرث،
فكيف توزع تركة المتوفى ؟
ومن هم الأشخاص الذين لهم الحق والأولوية في الإرث على غيرهم ؟
وعلى الرغم من مرورحوالي سنة على صدور المرسوم رقم (7) لعام 2011، المتعلق بالإرث والوصية للطوائف المسيحية الأرثوذكسية
إلا أن العديد من الأشخاص لم يسمعوا به أو ليس لديهم المعرفة الكافية بهذا القانون ولذلك سنقوم بعرض النقاط الهامة والجديدة التي تميز
هذا القانون ومقارنتها مع بعض نقاط الاتفاق والإختلاف مع أحكام الإرث بالقانون (31) للطوائف الكاثوليكية وبطريقة سهلة الفهم:
الطوائف الأرثوذكسية في سوريا: تضم ثلاثة طوائف وهي: السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس.
ومن المهم الإشارة أن القانون (7) لعام 2011 جاء مقتصراً على طائفتي السريان والروم الأرثوذكس (مادة1) دون طائفة
الأرمن الأرثوذكس.
التي تبقى خاضعة بموضوعي الإرث والوصية لقانون الأحوال الشخصية العام الصادرعام 1953 المطبق على جميع السوريين.
والمادة (32) من نفس القانون منحت المحاكم البدائية الكنسية سلطة النظر في تنظيم وثيقة حصرالإرث وكل مايتفرع عن ذلك.
وتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم (76) الصادر بـ 26/9/2010 وبالتالي فإنه الاختصاص
بإجراء حصر ارث للمتوفين ما قبل هذا التاريخ من أبناء الطائفتين المذكورتين أعلاه ينعقد للمحكمة الشرعية،
والتي تقوم بتقسيم حصر الإرث وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية السورية العام المأخوذ من أحكام الشريعة الاسلامية.
أولاً- الحصص الإرثية:
الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم
أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور وإذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى
فتنحصر التركة به الإناث.
هنا في هذه الطبقة يتطابق المرسوم (7) مع القانون (31) للطوائف الكاثوليكية
الطبقة الثانية : وتشمل والدا المتوفى: في حال كان الوالدين على قيد الحياة أو أحدهما يكون نصيبه على الشكل التالي :
1- السدس: في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى.
2- النصف : في في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى ووجود أحد الزوجين .
3- كامل التركة:غي حال عدم وجود زوج أو زوجة وعدم وجود أفروع للمتوفى (م11)
أيضاً هناك تطابق في هذه الطبقة بين المرسوم (7) مع القانون (31) للطوائف الكاثوليكية.
الطبقة الثالثة: تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.
توزع التركة في حال عدم وجود الفئة الأولى وعدم وجود الفئة الثانية وعدم وجود زوج أو زوجة على الفئة الثالثة
وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون بالترتيب التالي:
1- الأخوة والأخوات الأشقاء.
2- الجد أو الجدة لأب بالتساوي.
3- الأخوة أو الأخوات لأب بالتساوي
4- فروع الجد لأب بالتساوي.
5- الجد أو الجدة لأم بالتساوي.
6- فروع الجد لأم بالتساوي
ملاحظة هامة: في حال وجود ورثة (1) فإنها تحجب باقي الورثة من ( 2 و3 و4 و5)
وهذا الكلام ينطبق على باقي ورثة الفئة الثالثة فالأعلى يحجب الأنى حتى بين الطبقة الواحدة.
ويشترط لاستحقاق الأخوة أو الأخوات الأشقاء أو الأخوة أو الأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى ثلاثة شروط:
1-عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى: (الأولاد أو الأحفاد).
2- عدم وجود ورثة من الفتة الثانية (الأب أو الأم ).
3- عدم وجود زوج أو زوجة .
نلاحظ هنا إحدى النقاط الأساسية التي يختلف بها المرسوم (7) عن القانون(31) وهي أصحاب الميراث من الفئة الثالثة:
المرسوم (7) للطوائف الأرثوذكسية قدم الأخوة والأخوات الأشقاء على الجد والجدة لأب أو لأم.
بينما في القانون (31) للطوائف الكاثوليكية الفئة الثالثة من الورثة الأفضلية لأجداد وجدات المتوفى لأب أو لأم ثم لفروعهم أي أخوة المتوفى .
ثانياً- ميراث الزوجين:
يستحق الزوج الباقي على قيد الحياة نصيبه من الإرث على الشكل التالي:
1- الربع في حال وجود ورثة الطبقة الأولى (الأولاد وفروعهم).
2- النصف في حال عدم وجود ورثة الطبقة الأولى ووجود الورثة من الطبقة الثانية (الأب أو الأم).
3- النصف في حال عدم وجود ورثة الطبقة الأولى وعدم وجود الطبقة الثانية ووجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء للمتوفى أو فروعهم.
4- ثلاث أرباع التركة في حال عدم وجود ورثة الطبقة الأولى أو الثانية وعدم وجود الأخوة الأشقاء للمتوفى، أما الربع المتبقي
فيوزع على الجد أو الجدة لأب وفي حال عدم وجودهم الأخوة أو الأخوات لأب.
5- كامل التركة في حال عدم وجود ورثة من كافة الفئات
يتطابق المرسوم (7) مع القانون (31) في الفقرة1و2و5، بينما الفقرة 3و4 هي حالة جديدة وخاصة بالمرسوم (7) لكون الأخوة الأشقاء
كما ذكرنا هم الورثة من الفئة الثالثة
النقاط الجديدة للمرسوم "7" للطوائف الأرثوذكسية؟
أولاً- البيت الزوجي: لقد نص المرسوم (7)لعام 2011 على بقاء بيت الزوجية بيد الزوج الباقي على قيد الحياة وعدم دخوله في الإرث والتركة
إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية وهي :
أولاً: السكن بالبيت الزوجي.
ثانياً : عدم إيجار المسكن الزوجي لأي شخص كان.
ثالثاً: تسجيل حق الانتفاع على صحيفة العقار في السجل العقاري مع وضع قيدعدم حق الإيجار (م 10)
بينما القانون (31): أخرج البيت الزوجي من التركة في حال وفاة أحد الزوجين و بقاء الزوج الأخرعلى قيد الحياة كما هو الحال في المرسوم (7)
مع وجود فارق بإعطاء مطلق الحرية للزوج الحي بحق الانتفاع إما (بالسكن أو الإيجار) ما لم يقررالتنازل عن حق الانتفاع.
ثانياً-البنت قاطعة ميراث: أصبحت البنت قاطعة للميراث في ظل هذا القانون وهو إحدى الميزات الجديدة التي جاء بها (7) .
فلو توفي شخص ما وليس لديه سوى بنت واحدة فهي ترث كامل التركة،مع حفظ حق الزوج والأب والأم، أما في السابق
فوفاة المؤرث عن ابنة واحدة يجعلها ترث نصف التركة. وفي حال وجود أكثر من ابنة، يرثن ثلثي التركة بالتساوي في ما بينهن،
وذلك بعد الأهل والزوج، ويوزع ما بقي من التركة على أقرب عصبة للمورث، أخ شقيق أو عم أو ابن أخ.
ثالثاً-الخزينة العامة والإرث:
منح المرسوم (7) للطوائف الأرثوذكسية أعطى حق الإرث في التركة أو ما يتبقى منها في حال عدم وجود وارث
من كافة الطبقات إلى الخزينة العامة.
بينما القانون (31) للطوائف الكاثوليكية يعطي حق الإرث في حالة وفاة شخص وعدم وجود أي وارث له من كافة الفئات
إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها .
رابعا- إثبات النسب والبنوة والحامض النووي ل DNA:
يسجل للمرسوم (7) اعتماده البصمة الوراثية الـ DNA في حال وقع منازعة حول نسب مولود بعد وفاة المؤرث وهي سابقة في القانون السوري
الذي اشتهر عنه اللجوء إلى قسم الملاعنة للبت في حالات البنوة وإثبات النسب.
بينما القانون (31) : لايوجد نص مماثل بالنسبة للإثبات النسب والنبوة بالحامض النووي وإنما يرجع الى قانون قانون الاحوال الشخصية
العام المطبق على جميع السوريين وباستخدام طريقة اللعان.
خامساً- الحصص الإرثية :
توزيع الحصص الإرثية بين الذكور والإناث بالتساوي، فالإناث تأخذ نفس الحصة من الميراث التي يأخذها الذكر، على عكس قانون
الأحوال الشخصية الذي كان مطبق عليهم قبل صدور هذين القانونين فكان الذكر يرث ضعفي حصة الأنثى .
وهذه القاعدة تطبق على جميع الحالات، حتى بين الأزواج. فوفاة أحد الزوجين (الزوج أو الزوجة يعطي الزوج الآخر ،
الحق بإرث نصف التركة في حال عدم وجود أولاد وربع التركة في حال وجود أولاد.
القانون 31 للطوائف الكاثوليكية ايضاً ساوى بالحصص الإرثية بين الذكور والإناث.
سادساً- البنت قاطعة للميراث:
أصبحت البنت قاطعة للميراث في ظل هذا القانون وهو إحدى الميزات الجديدة التي جاء بها القانون (7) .
فلو توفي شخص ما وليس لديه سوى بنت واحدة فهي ترث كامل التركة،مع حفظ حق الزوج والأب والأم، أما في السابق
فوفاة المؤرث عن ابنة واحدة يجعلها ترث نصف التركة. وفي حال وجود أكثر من ابنة، يرثن ثلثي التركة بالتساوي في ما بينهن،
وذلك بعد الأهل والزوج، ويوزع ما بقي من التركة على أقرب عصبة للمورث، أخ شقيق أو عم أو ابن أخ .
الوصية:
تصرف مضاف إلى ما بعد الموت (موت المتصرف أي الموصي ) بطريق التبرع (بدون مقابل) ويستطيع الموصي الرجوع
عن الوصية ما دام على قيد الحياة.
أتفق كل من القانونين على أن الوصية في حدود نصف التركة هي وصية نافذة وصحيحة، أما ما زاد على النصف من الوصية
فلا تعتبر باطلة بل موقوفة على إجازة الورثة، على عكس قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953 الذي اعتبر الوصية
في حدود الثلث أما مازاد على الثلث فهو أيضاً موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوا فتعتبر نافذة وتسري بحق الورثة .
_________________