أصدر السيد الرئيس "بشار الأسد" اليوم 4/8/2011المرسوم التشريعي رقم "100" للعام 2011 الخاص بقانون الأحزاب.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم "100"
المتضمن قانون الأحزاب
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
الفصل الأول
التعاريف والأهداف والمبادئ الأساسية
المادة/1/
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي..
القانون .. قانون الأحزاب الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي.
الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.
الوزير.. وزير الداخلية.
اللجنة..لجنة شؤون الاحزاب.
المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
اللائحة ..اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة /2/ لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب اليها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة /3/ تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا ومن خلال ذلك
تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة
المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.
المادة /4/
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة
ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف
المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة.
المادة /5/
يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لاحكام هذا القانون بالمبادئ الاتية..
أ.. احكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق
والحريات العامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات
المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.
ب.. الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية.
ج.. علانية مبادئ الحزب واهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
د.. عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
ه .. ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.
و.. ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية
أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه .
ز.. ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
الفصل الثاني
التأسيس
المادة /6/
لايكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولايحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه واجراءاته على النحو المبين في هذا القانون
المادة /7/
أ.. تشكل لجنة شؤون الاحزاب على النحو الاتي
/1/ وزير الداخلية رئيسا
/2/قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا
/3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية
لمدة ثلاث سنوات أعضاء
ب.. تبت اللجنة بطلبات تأسيس الاحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية اضافة إلى الاختصاصات الاخرى المحددة لها في هذا القانون.
المادة /8/
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية..
أ.. أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل.
ب.. متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس.
ج.. مقيما في الجمهورية العربية السورية.
د.. متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
ه.. غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.
و.. غير منتسب إلى حزب اخر.
المادة /9/
يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها
والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية وبما
لايخالف احكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي على وجه الخصوص..
أ.. اسم الحزب وشعاره ويجب الا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.
ب.. عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية ان وجدت ويجب ان تكون جميع
مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة والا يكون اي منها ضمن
أبنية احدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة او التعليمية أو الاماكن
الدينية أو الجمعيات الخيرية.
ج.. الاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف.
د.. شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ه .. شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الاقل وعدم الانتساب إلى حزب اخر.
و .. كيفية تنظيم هيئات الحزب واسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه
وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات والقياد ات مع تأمين
كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.
ز.. النظام المالي للحزب على ان يتضمن الموارد والاموال والقواعد
والاجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد واجراءات مسك قيود حسابات الحزب
وكيفية مراجعتها واقرارها واعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي
تودع لديه هذه الاموال.
ح.. قواعد واجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.
المادة /10/
أ.. يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن
الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة اجراءات التأسيس.
ب .. يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ج.. تقوم اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط
الواردة في هذا القانون بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين
لمدة اسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس اذا كان
في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب
تأسيسه ومقاره واسماء والقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء المؤسسين
الموقعين على طلب التأسيس واهداف الحزب ويجب ان يتم النشر خلال ثلاثين يوما
من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولايترتب على عدم النشر من قبل اللجنة
خلال هذه المدة اي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق
الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة
النشر.
د.. تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه
سواء بالموافقة على تأسيس الحزب او الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب
عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس.
المادة /11/
أ.. يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة
بالموافقة او الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين
في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة امام المحكمة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ التبليغ.
ب .. تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم .
المادة /12/
أ.. يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك
بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس او انقضاء
مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة /10/ او صدور حكم قضائي من
المحكمة بالغاء قرار اللجنة شريطة ان يصل الحد الادنى لعدد الاعضاء في
الحزب إلى /1000/ عضو وان يكونوا من المسجلين في سجلات الاحوال المدنية
لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الاقل على الا تقل نسبة
الاعضاء في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء.
ب .. تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
المادة /13/
يقبل الحزب في عضويته من يحقق الشروط الاتية..
أ.. ان يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس
سنوات على الاقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي
رقم /49/ لعام 2011.
ب .. متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب.
ج.. متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
د.. غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
ه .. غير منتسب إلى حزب اخر.
الفصل الثالث
الموارد والاحكام المالية
المادة /14/
أ .. تتكون موارد الحزب من..
/1/ اشتراكات اعضائه.
/2/ الاعانات المخصصة من الدولة.
/3/ حصيلة عائد استثمار امواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه
الداخلي ولايعد من الاوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار اموال الحزب
في اصدار صحف او استثمار دور النشر والطباعة او اقامة مؤسسات تعليمية.
/4/ الهبات والتبرعات.
ب.. لايجوز للحزب قبول اي تبرع او هبة او مزية او منفعة من غير السوري او من جهة غير سورية او من اي شخص اعتباري.
ج.. لايجوز للحزب قبول اي مبالغ نقدية على سبيل التبرع او الهبة الا بموجب
شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
د.. على الحزب تبيان اسم المتبرع او الواهب وقيمة ما تبرع به او ما وهبه في
سجلات حسابية نظامية ولايجوز ان تزيد قيمة التبرع على خمسمئة الف ليرة
سورية في المرة الواحدة او على مليوني ليرة سورية في العام الواحد.
المادة/15/
تقترح اللجنة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الاجمالي للاعانة التي
تقدمها الدولة للاحزاب وفقا لاحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد
اقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة /16/
يتم توزيع المبلغ الاجمالي للاعانة المشار اليها في المادة السابقة بين الاحزاب على النحو الاتي..
أ../40/ بالمئة توزع على الاحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب.
ب.. /60/ بالمئة على الاحزاب وفقا لعدد الاصوات التي حازها مرشحوها في
الانتخابات التشريعية ولايمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة اذا كان مجموع عدد
الاصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمئة من مجموع الاصوات.
المادة /17/
تقر الاعانة السنوية التي تقدمها الدولة للاحزاب في شهر كانون الثاني من كل
عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للاحزاب من قبل اللجنة خلال مدة
لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.
المادة /18/
توقف الاعانة المقدمة من الدولة لاي حزب في اي من الحالات الآتية..
أ.. صدور حكم قضائي بوقف نشاطه.
ب.. عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة.
ج.. اذا اوقف الحزب نشاطه اختياريا.
المادة /19/
تسقط الاعانة في اي من الحالات الاتية..
أ.. اذا حل الحزب اختياريا او قضائيا.
ب .. اذا قبل الحزب اي تبرع او هبة أو مزية او منفعة خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة /20/
أ.. لايجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ب .. تودع أموال الحزب في احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ج.. يمسك الحزب دفاتر نظامية للحسابات تتضمن ايراداته ونفقاته طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة والنظام الداخلي للحزب.
د.. يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقا من مدقق حسابات يسميه الحزب.
المادة/21/
أ.. للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق في
مراجعة وتفتيش دفاتر الحزب ومستنداته وايراداته ونفقاته ومشروعية ايراداته
واوجه صرف امواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على ان تقدم صورة من
تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني.
ب .. على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل
اليها الا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة /22/
يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته كافة ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة لهذه الغاية.
المادة /23/
تعد اموال الحزب في حكم الاموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات
مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية الاخرى
كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين
في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الفصل الرابع
الحقوق والواجبات
المادة /24/
تعفى اموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك.
المادة /25/
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي..
أ.. لايجوز مراقبتها او تفتيشها او مصادرتها الا بقرار قضائي.
ب.. يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب باذن من رئيس النيابة
المختصة وحضور ممثل عن الحزب فاذا رفض الاخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش
بحضور شاهدين اثنين.
ج.. يترتب على مخالفة احكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
د.. يجب على النيابة العامة اخطار اللجنة بما اتخذته من اجراءات في مقرات الحزب خلال /48/ ساعة.
المادة /26/
لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك
دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق
لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين
النافذة.
المادة /27/
على وسائل الاعلام كافة تمكين الاحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل
وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية وتبين اللائحة القواعد
الناظمة لذلك.
المادة /28/
على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه
أو أمينه العام أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو ايقاف نشاطه اختياريا وأي
تعديل في انظمته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة /29/
للاحزاب حق استخدام الاماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة /30/
أ.. يعد الحزب منحلا في اي من الحالات الاتية..
/1/ اذا قرر حل نفسه اختياريا.
/2/ اذا تم حله بموجب حكم قضائي.
/3/ اذا اندمج في حزب جديد.
/4/ اذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
ب.. في الحالتين المشار إليهما في البندين /3/و/4/ من الفقرة السابقة يتحمل
الحزب الجديد او القائم كل مايترتب على الحزب المنحل من التزامات
ومسؤوليات تجاه الغير واليه تؤول ممتلكاته كاملة.
المادة /31/
في غير حالات الحل الاختياري او الاندماج او الانضمام لايجوز حل الحزب او
وقف نشاطه او وقف تنفيذ اي من قراراته الا بموجب حكم قضائي بناء على طلب
معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية امواله وذلك في حال عدم
التزام الحزب بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون
أو الاخلال بأي من احكامه.
المادة /32/
أ.. للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او وقف تنفيذ
اي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
ب.. تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة /33/
أ.. للجنة توجيه انذار للحزب لازالة اي مخالفة لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
ب .. مع مراعاة احكام الفقرة /أ/ من هذه المادة كل مخالفة لاتزال يعاقب
الحزب المخالف بغرامة لاتقل عن مئة الف ليرة سورية ولاتزيد على مليون ليرة
سورية.
ج.. اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لاحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
المادة /34/
تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة/35/
تعد احزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة اشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع احكام هذا القانون.
المادة /36/
ينهى العمل بالاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة /37/
تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
المادة /38/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.